پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص449

هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن الظاهر من الروايات الكثيرة (1) هو ضمان

1 – عن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: ان ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده (الكافي 6: 182، عنه الوسائل 23: 36)، حسن بابراهيم بن هاشم.

وعن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لانه أفسده على أصحابه (الكافي 6: 183، التهذيب8: 220، الاستبصار 4: 3، عنهم الوسائل 23: 38)، ضيعف بعثمان بن عيسي.

وعن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي، قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته ثم اعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 219، الاستبصار 4: 3، عنهم الوسائل 23: 38)، ضعيف بالمعلي بن محمد.

وعن محمد بن قيس، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو امة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما اعتق ثم يسعي العبد بحساب ما بقي حتى يعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 221، الاستبصار 4: 4، عنهم الوسائل 23: 37)، حسن بابراهيم بن هاشم.

وعنه، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وأمر المحرر أن يسعي في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه (الكافي 6: 183، الفقيه 3: 67، عنهما الوسائل 23: 37)، حسن بابراهيم بن هاشم.

وعن السكوني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين، فقال امير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ويؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرم له الثمن – الخبر (الوافي 11: 23).

معتبر.

وقد عرفت الروايات الواردة في ضمان قيمة الجارية المبتاعة التي وجدت مسروقة، فانها ظاهرة في تعين القيمة وقد أوردناها في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن، وستأتي صحيحة ابي ولاد الظاهرة في ذلك ايضا، والى غير ذلك من الروايات المتفرقة الظاهرة فيما ذكرناه.

ثم ان المصنف قد جعل من أدلة ضمان القيمة في القيمي ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدينبمجرد ضمان التالف، ونظره من ذلك الى ما ورد في روايات الرهن من أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل من الرهن والدين مع تلف الرهن بالتفريط أو الاتلاف، وقد تقدمت جملة منها في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.