مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص445
الظاهر هو الوجه الثالث، لما ذكرناه مرارا، من أن الثابت في ذمة الضامن بعد تلف العين انما هو المثل وانه باق فيها الى حين الاداء، وعليه فيحكم فيما نحن فيه ببقاء المثل في الذمة الى زمان سقوطه عن المالية، وحينئذ فينتقل الضمان الى القيمة، لكون المثل – عندئذ – كالتالف في نظر اهل العرف، كما ان تلف العين يوجب انتقال الضمان منها الى مثلها، وهذا واضح لا خفاء فيه.
فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره
قوله ( رحمه الله ): فرع: لو دفع القيمة في المثل المتعذر ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته.
أقول: إذا طلب المالك حقه مع تعذر المثل في الخارج وجب على الضامن أداء قيمته – كما عرفته قريبا – فان لم يؤد حتى وجد المثل وجب عليه أداء المثل، لما عرفته من عدم الانتقال الى القيمة بالمطالبة، كما لا اشكال في أن المالك إذا رضي باسقاط حقه بأخذ القيمة لم يجب أداء المثل حتى مع التمكن منه من أول الامر.
وانما الاشكال فيما إذا طالب المالك بالقيمة من جهة الضرورة واللابدية لاجل عدم التمكن من المثل ودفع الضامن القيمة ثم وجد المثل ولم يرض بها المالك، فهل يجب على الضامن اعطاء المثل ثانيا وارجاع القيمة أم لا يجب ذلك.
قد ذكر المصنف انه إذا دفع الضامن القيمة بدلا عن المثل المتعذر ثمتمكن منه، فان قلنا ببقاء المثل في الذمة وعدم انتقاله الى القيمة الا حين الاداء فلا وجه لعوده ثانيا، لانه دين في الذمة فقد سقط باداء عوضه مع التراضي فلا يجوز لصاحب الدين أن يرجع الى الساقط ثانيا لان الساق