مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص443
نعم لو كان نقل المثل من البلاد النائية الى بلده محتاجا الى مؤونة زائدةبحيث يتضرر بها الضامن لم يجب عليه النقل في هذه الصورة لقاعدة نفي الضرر.
ومن هنا اتضح لك جليا ما هو الفارق بين ما نحن فيه وبين السلم، فان الضمان فيه اختياري ثابت بالعقد، ولا يبعد انصرافه الى وجود المبيع الثابت في الذمة في بلد المعاملة وما حوله.
ويضاف الى ذلك ان ظاهر جملة من الروايات (1) هو ان العبرة في باب السلم بوجود المبيع في بلد المعاملة وما حوله.
1 – عن ابن فضال، قال: كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم، قال: نعم (الكافي 5: 187، التهذيب 7: 30، الاستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 306)، ضعيف بسهل بن زياد.
وعن العيص بن القاسم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة، حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا، أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه، قال: نعم (الكافي 5: 186، الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 31، الاستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 306)، صحيح.
وعن ابان، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام الى اجل فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال: لا بأس بذلك (الكافي 5: 185، التهذيب 7: 30، الاستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 305)، مرسل.
وعن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى اجل مسمي، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم، قال: والاكسية ايضا مثل الحنطةوالشعير والزعفران والغنم (الكافي 5: 221، عنه الوسائل 18: 303)، حسن بابراهيم بن هاشم.