مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص442
وقد ظهر لك مما بيناه انه لا فارق في جواز الاجبار وعدمه في كلتا الصورتين – اعني بهما صورة اجبار الضامن وصورة اجبار المالك – بينتعذر المثل ابتداء وبين تعذره بعد مدة، كما انه لا فارق في ذلك بين التعذر الاستمراري وبين التعذر في وقت دون وقت، وكل ذلك واضح لا ستار عليه.
المناط في صدق التعذر والاعواز
المحكي عن العلامة في التذكرة (1) ان المراد من اعواز المثل هو ان لا يوجد ذلك في البلد وما حوله، وعن المسالك انه زاد قوله: مما ينقل عادة منه إليه كما ذكروا ذلك في انقطاع المسلم فيه (2)، وعن جامع المقاصد: الرجوع فيه الى العرف (3).
ولكن الظاهر ان الميزان في تعذر المثل واعوازه هو التعذر الشخصي وعدم امكان الوصول إليه بشخصه، وعليه فإذا تمكن الضامن من الوصول الى المثل ولو كان ذلك في البلاد النائية لم يصدق عليه الاعواز بل وجب عليه تحصيله، كما انه إذا لم يتمكن الضامن من تحصيل المثل ولو كان موجودا في البلد وامكن تحصيله لغيره وجب عليه دفع القيمة.
والوجه في ذلك ان تقدير تعذر المثل بحد خاص لم يرد في دليل خاص لكي نجعله مرجعا في البحث، بل لابد من الرجوع في ذلك الى الاعتبار العقلي، ومن الواضح ان الاعتبار العقلي لا يساعد الا على ما ذكرناه.
1 – التذكرة 2: 383.
2 – المسالك (الطبع الحجري) 2: 208.
3 – جامع المقاصد 6: 245.