مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص441
هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟ هل يجوز للضامن أن يجبر المالك على اخذ القيمة مع تعذر المثلواعوازه أم لا.
الظاهر انه لا يجوز ذلك، لان متعلق الضمان ليس هو نفس القيمة بل انما هو المثل، ومن الواضح انه ليس للمديون اجبار ذي الحق على قبول شئ آخر بدلا عن حقه الخاص، بل هو مخير بين اخذ البدل وبين الصبر الى أن يتمكن المديون من اداء حقه، سواء أكان ذو الحق مأيوسا من وجدان المثل أم لم يكن مأيوسا من ذلك، كما انه ليس للضامن اجبار المالك على قبول شئ آخر بدل العين قبل تلفها، لان الناس مسلطون على اموالهم.
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟ هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة مع تعذر المثل أم لا.
لا شبهة في جواز ذلك، لان المالك مسلط على حقه وهو مخير بين مطالبة بدله مع الاعواز وبين الصبر الى تمكن الضامن من اداء المثل نفسه.
قيل: ان اجبار الضامن على اعطاء القيمة ضرر عليه فيرتفع بادلة نفي الضرر.
والجواب عن ذلك ان اعطاء القيمة لا ضرر فيه على الضامن بوجه، وانما هو رضاء من المالك بالغاء الخصوصيات التي هي دخيل في متعلق الضمان وهو المثل، ففيه ارفاق للضامن لا انه ضرر عليه لكي يرتفع بأدلة نفي الضرر.