پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص439

وعليه فالحاق الصورة الثانية بصورة الاعواز – التي سنتكلم فيها – وجيه جدا.

وعلى الجملة انه لا يجب شراء المثل مع عزة وجوده، بحيث لا يوجد الا باكثر من القيمة السوقية لقاعدة نفي الضرر.

قيل: ان الضرر هنا ليس في متعلق التكليف اعني به اداء المثل، وانما هو في مقدماته اعني بها شراء المثل بازيد من القيمة السوقية، ومن الظاهر ان ادلة نفي الضرر لا تشمل مقدمات التكليف، لان وجوب المقدمة عقلي لا شرعي.

والجواب عن ذلك ان ادلة نفي الضرر مسوقة لرفع التكاليف الضررية، سواء أكان التكليف اصليا أم كان مقدميا، ومن هنا لا نحكم بوجوب الصلاة قائما على من يقدر على القيام ولكن كان النهوض ضرريا، وكذلك لا نحكم بوجوب الحج على من يقدر على الاتيان بمناسك الحج ولكن كانت مقدماته ضررية، وهكذا وهكذا، وليس ذلك كله الا من ناحية أدلة نفي الضرر، هذا بناءا على وجوب المقدمة شرعا.

أما بناءا على عدم وجوب المقدمة الا عقلا – كما هو الحق – فالتحقيق أن يقال: ان أدلة نفى الضرر على ما ذكرناه في محله انما هي تنفي الحكم الناشئ من قبله الضرر.

واذن فكل حكم ضرري مرتفع في عالم التشريع، سواء أكان الحكم بنفسه ضرريا أم كان الضرر ناشئا من قبله.

وعليه فوجوب المقدمة وان كان عقليا الا انه إذا كان ضرريا كان مشمولا لادلة نفي الضرر، بداهة أن الضرر هنا انما نشأ من قبل حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة.