مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص437
الحكم بالضمان لوروده مورد الضرر لا يرتفع بدليل نفي الضرر.
ويضاف الى ذلك ان ادلة نفي الضرر مسوقة للامتنان، ولا ريب ان رفع الضمان خلاف الامتنان على الامة بل الامتنان في ثبوته، نعم لو استلزم اداء المثل ضررا آخر ارتفع وجوبه بدليل نفي الضرر، وعليه فلا يجب شراء المثل ممن لا يبيعه الا باكثر من قيمته السوقية.
ثم ان المصنف بعد ما نفي الاشكال عن وجوب شراء المثل في الصورة المتقدمة ونقل عليه الاجماع عن المبسوط قال: ووجهه عموم النص والفتوى بوحوب المثل في المثلي، ويؤيده فحوى حكمهم بان تنزلقيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال الى القيمة (1).
وغرضه من الفحوي هو ان عدم الانتقال الى القيمة عند نزول قيمة المثل حين الدفع انما هو لصدق المماثلة، ومن الواضح انه إذا صدقت المماثلة مع نقص القيمة، مع أن المثل عندئذ لا يساوي العين في المالية صدقت مع زيادة القيمة السوقية ايضا بالاولوية.
ولكن لا يتم شئ مما افاده: أما الاجماع، فلعدم العلم بكونه اجماعا تعبديا لكي يستكشف به قول المعصوم (عليه السلام).
أما النصوص، فقد عرفت عدم تماميتها اما من حيث السند واما من حيث الدلالة، أما الفتوي فلا اعتبار بها.
أما الفحوي، فلان كلامنا ليس في صدق المماثلة وعدم صدقها لكي نتمسك في ذلك بالفحوي، بل محل بحثنا انما هو لزوم شراء المثل بالقيمة العالية وعدم لزوم شرائه بذلك وقد عرفت لزومه من ناحية السيرة.
1 – المبسوط 3: 103، الخلاف 3: 415.