پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص435

عن الرواج لا الدراهم الجائزة بين الناس، نعم يعارضه خبر آخر ولكنه ضعيف السند (1).

ثم لا يخفى عليك انه إذا سقطت العين عن المالية بالمرة كالجمد في الشتاء، لم يكف اداء المثل بل يجب على الضامن اداء قيمته، لانا وان حكمنا بثبوت المثل في الذمة بعد تلف العين الا انه ليس على وجهالاطلاق بل بما انه مال، وعليه فإذا سقط المثل عن المالية انتقل الضمان الى القيمة.

وهذا المعني هو الذي تقتضيه السيرة العقلائية غير المردوعة من قبل الشارع وحديث ضمان اليد.

قيل: ان ما ورد في الدراهم الساقطة عن الرواج يدل باطلاقه على جواز ردها الى مالكها الاول وان سقطت عن المالية، وإذا ثبت هذا المعني في الدراهم ثبت في غيرها لعدم القول بالفصل.

1 – عن محمد بن عيسي قال: قال لي يونس: كتبت الى الرضا (عليه السلام): ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، وليس تنفق اليوم الى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس، فكتب (عليه السلام) الى: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس (التهذيب 7: 117، الاستبصار 3: 99)، ضعيفة بسهل بن زياد.