پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص430

وإذا كان ملاك كل منهما مساويا لملالك الاخر سقط كلا الاطلاقين لبطلان الترجيح بلا مرجح، وإذا كان احد الحكمين محتمل الاهمية وجب الاخذ به وسقط الاطلاق في غيره قطعا، والوجه في ذلك انه لا يجوز للمكلف تفويت الغرض الملزم بعد احرازه الا بعجزه عن الامتثال تكوينا، أو بتعجيز المولى اياه بان يأمره بما لا يجتمع معه في الخارج، وإذا لم يوجد شئ من الامرين حكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقوبة عليه.

وعلى هذا فإذا كان أحد الحكمين المتزاحمين معلوم الاهمية فلا شبهة في وجوب الاخذ به، لان الملاك في الطرف الاخر وان كان ملزما في نفسه الا أن تفويته مستند الى تعجيز المولي، ضرورة أن المولي قد أمر المكلف بصرف قدرته في الاهم، فإذا أتاه المكلف كان معذورا في ترك المهم وتفويت ملاكه، وهذا بديهي لا ريب فيه.

وإذا كان أحد الحكمين المتزاحمين محتمل الاهمية فايضا لا شبهة في لزوم الاخذ به، وذلك لما عرفته – قريبا – من أنه لا يجوز للمكلف عقلا أن يترك الملاك الملزم بعد احرازه الا بالعجز عن الامتثال تكوينا أو تشريعا، ومن الواضح ان المكلف قادر على الامتثال بمحتمل الاهمية ولو بترك الاخر، واذن فلا يجوز ترك محتمل الاهمية لحكم العقل بالاشتغال واستحقاق العقاب على تحركه من غير عذر.

ولا يخفى عليك ان هذه الكبرى التي قدمناها في المتزاحمين لا تجري في فرض اتحاد الحكم الذي دار أمره بين التعيين والتخيير، كالشك في ان تقليد الاعلم واجب تعييني أو ان المكلف مخير بينه وبين تقليد غير الاعلم، حيث ان – هنا – حكما واحدا يحتمل تعلقه بالمعينويحتمل تعلقه بالجامع بينه وبين غيره، وحينئذ فتعلقه بالجامع معلوم وبالخصوص مجهول فيدفع بالبراءة.