مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص429
2 – القول بضمان القيمة فقط لا غير.
3 – القول بتخيير المالك بين المثل والقيمة.
4 – القول بتخيير الضامن بينهما.
أما الوجه في الحكم بضمان المثل فقط، فلان الواجب على الضامن ابتداء انما هو اداء المثل حتى في القيميات لكونه اقرب الى التالف من غيره، أما اداء القيمة في القيميات فانما هو من باب الارفاق للضامن، إذ لا يوجد – غالبا – مثل للقيميات في الخارج، ثم ان فراغ الذمة باداء ما يحتمل تعينه قطعي وباداء غيره مشكوك فيه فالاصل هو عدم سقوط ما في ذمة الضامن الا باداء المثل، لانه إذا دار الامر بين التعيين والتخيير وجب الاخذ بما احتمل تعينه.
ويرد عليه ان الواجب على الضامن ابتداء انما هو اداء القيمة في القيميات دون اداء المثل وقد عرفت ذلك قريبا.
ويضاف الى ذلك أنا لو سلمنا صحة المبني الا انا لا نسلم صحة البناء، وذلك لان القاعدة تقتضي الالتزام بالتعيين تارة وبالتخيير اخرى لا الحكم بالاخذ بما احتمل تعينه.
وبيان ذلك انه إذا كان هنا حكم واحد ودار أمره بين التعيين، لاحتمال الاهمية، وبين التخيير، حكم بالتخيير ولم يؤخذ بمحتمل الاهمية.
وإذا كان هنا حكمان ودار أمرهما بين التعيين والتخيير في مرحلة الامتثال والفعلية من ناحية المزاحمة، وجب الاخذ بما احتمل تعينه، والوجه في ذلك ان المزاحمة بين الحكمين في باب المزاحمة انما نشأت من شمول الاطلاق في كل من الحكمين لحال الاتيان بمتعلق الاخر، وإذا استحال امتثالهما معا في مورد المزاحمة لم يبق كلا الاطلاقين معا على حالهما، وعليه فان كان أحد الحكمين بالخصوص اهم من الاخر اخذ به وسقط الاطلاق في ناحية المهم.