مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص428
عن المبسوط والغنية والسرائر (1) انها من قبيل القيميات، ولكن حكي التصريح عن العلامة في التحرير (2) بأن اصولها مثلية الا أن المصوغ منها قيمي.
ومنها الرطب والعنب والزبيب والتمر، حيث حكي التصريح عن الشيخ في المبسوط (3) بكون الاولين قيميين وكون الاخيرين مثليين، وعنالعلامة في المختلف (4) ان في الفرق اشكالا، بل ذكر المصنف انه صرح بعض من قارب عصرنا (5) بكون الرطب والعنب مثليين، والى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي لم يستوضح كونها مثلية أو قيمة.
وكذلك لم يستوضح أن الاصل اللفظي في الموارد المشكوكة هل يقتضي كونها مثلية الا ما خرج بالدليل أم يقتضي كونها قيمية الا ما خرج بالدليل، ولعل الوجه في ذلك ان الائمة (عليهم السلام) قد اغفلوا هذه الجهات ولم يتفضلوا بما هو الضابط الكلي في ذلك، بل انما تعرضوا لبيان اصل الضمان في موارد شتى ولم يتعرضوا لكيفية الضمان الا في موارد قليلة.
وعليه فإذا علمنا بكون شئ مثليا أو قيميا، لانطباق ما ذكرناه من الضابط الكلي عليه، فهو وان شك في ذلك فلا بد من الرجوع الى الاصول العملية.
وقرروا ذلك بوجوه شتى: 1 – القول بضمان المثل فقط لا غير.
1 – المبسوط 3: 60، الغنية: 278، السرائر 2: 480.
2 – التحرير 2: 139.
3 – المبسوط 3: 99.
4 – المختلف 6: 135.
5 – صرح به المحقق القمي في جامع الشتات (الطبع الحجري) 2: 543.