پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص427

وقد اتضح لك مما بيناه ان التماثل بين افراد الموصوف يختص في الخارج بالاتحاد النوعي والصنفي، أما الاتحاد الجنسي فهو بنفسه لا يصحح التماثل في جميع الموارد، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

ثم لا يخفى عليك ان المثلي والقيمي يختلفان بحسب الازمنة والامكنة، فان الاثواب وان كانت من القيميات في الايام السالفة ولكنها اصبحت من المثليات غالبا في العصر الحاضر، لان اكثرها منسوج بنسجواحد وانها متماثلة الافراد في الخارج غالبا.

ومن هنا ظهر ان النقود الرائجة من المثليات لتساوي افرادها على النهج المزبور، أما الجواهر فهي قيمية، لاختلاف افرادها غالبا إذ قد يساوي مقدار حمصة من الياقوت – مثلا – ربع دينار، ويسوي فرد آخر منه بالمقدار المزبور مائة دينار، وهكذا الفيروزج وأشباهه.

وعلى الجملة ان التأمل فيما بيناه من الضابط الكلي للمثلي والقيمي يوضح لنا الشبهات الواردة على تعاريفهما، فافهم واغتنم.

الضابط فيما شك في كونة مثليا أو قيميا

قد وقع الخلاف بين الفقهاء في كثير من الاشياء انها مثلية أو قيمية: منها الذهب والفضة المسكوكان، فقد حكي التصريح عن الشيخ في المبسوط (1) بكونهما قيميين، وظاهر غير واحد من الفقهاء (2) انهما مثليان.

ومنها الحديد والنحاس والرصاص، فان الظاهر من العبائر المحكية

1 – المبسوط 3: 61.

2 – كالمحقق في الشرايع 3: 240، والعلامة في التحرير 2: 139، والتذكرة 2: 384، المختلف 6: 122، والشهيد في الدروس 3: 116، ونسبه الشهيد الثاني الى المشهور، راجع المسالك 2: 209، وفي الكفاية: 258 مثله.