پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص426

من المناقشات، ضرورة أن لفظي المثلي والقيمي لم يردا في آية ولا في رواية ولا انعقد عليهما اجماع، لا المحصل ولا المنقول، لكي نبحث عنهما تارة من حيث الشرح والتفسير، واخرى من حيث الاطراد والانعكاس، وثالثة من سائر الجهات، بل ذكرهما الفقهاء لتعيين ما وجب على الضامن حين الاداء، ولعل هذا هو المقصود من التعاريف المذكورة من غير أن يجعلونها تعاريف حقيقية.

ولعله من هذه الجهة اضيف الى تعريف المثلي انه يجوز بيعه سلما أو بعضه ببعض كما عرفته قريبا، إذ لو كان الغرض من تلك التعاريفالتعاريف الحقيقية لما جاز ذكرهما فيها لانهما من الاحكام الشرعية، فلا معنى لاخذها في التعريف، واذن فالتعاريف المذكورة وغيرها كلها تعاريف لفظية، وانما ذكرت هنا لبيان غرض وحداني، فاللازم علينا هو بيان هذا الغرض الوحيد.

وتوضيح ذلك اجمالا: ان أوصاف الاشياء على قسمين: إذ قد يكون لها دخل في المالية، وقد لا يكون لها دخل في المالية بوجه.

أما القسم الثاني فهو خارج عن مركز بحثنا لعدم دخله في مالية الموصوف فلا يكون تفويته موجبا للضمان.

أما القسم الاول فان كانت للموصوف افراد متماثلة بحسب النوع أو الصنف فهو مثلي، ضرورة أن افراد الكلي مع فرض تماثلها متساوية الاقدام ومتقاربة الاوصاف من دون تفاو ت بينها في نظر العرف وان كان بينها فرق بالدقة العقلية، وان لم يكن الموصوف كذلك فهو قيمي.

وعلى هذا فالمراد من كلمة الاجزاء التي ذكرت في التعاريف المتقدمة انما هو افراد الطبيعة لا اجزاء المركب، كما هو واضح، وهذا هو الحجر الاساسي والضابط الكلي في المقام.