مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص422
أضف الى ذلك ان الاجماع – هنا – قد انعقد على مفهوم مجمل لا مفهوم مبين لكي يكون النزاع عند الشك في ان الضمان بالمثل أو القيمة في تطبيق المفهوم المبين على المشكوك فيه، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
5 – قوله تعالي: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1)، وعن الشيخ انه استدل بهذه الاية في المبسوط والخلاف (2) على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي، بدعوى ان المماثلة انما تقتضي ذلك.
ولكن الظاهر انه لا دلالة فيها على ما يرومه المستدل، إذ الاستدلال بها على ذلك يتوقف على امور ثلاثة: الاول: ان تكون كلمة ما في الاية الكريمة موصولة لا مصدرية.
الثاني: أن يراد من هذه الكلمة الموصولة الشئ المعتدي به، بان يكون المعني: فاعتدوا عليه بمثل الشئ الذي اعتدي به عليكم.
الثالث: أن يراد من كلمة المثل في الاية الشريفة المثل في المثلي والقيمة في القيمي، وأنى للمستدل اثبات هذه الامور كلها.
أما الامر الاول فيرده انه لا قرينة على أن يراد من كلمة: ما كونها موصولة، بل يحتمل ان تكون مصدرية غير زمانية، وعليه فتكون معني الاية: انه اعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم، واذن فتختص الاية بالاعتداء بالافعال، وتبعد عن مورد البحث، بداهة أن مماثل الاتلاف هو الاتلاف دون الضمان، ومن الواضح ان هذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بالاية الكريمة على المقصود.
1 – البقرة: 194.
2 – المبسوط 3: 65، الخلاف 3: 402.