مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص418
بمنافعه غير المستوفاة لعدم الدليل عليه.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم الضمان هنا ما ورد من الروايات في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (1)، فان هذه الاخبار مع ورودها في مقام البيان غير متعرضة لضمان بمنافعها غير المستوفاة.
وايضا يؤيد ذلك خبر محمد بن قيس الذي ورد فيمن باع وليدة ابيه بغير اذنه، فقال الامام (عليه السلام): الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها (2)، وسكت (عليه السلام) عن بيان الضمان في المنافع غير المستوفاة.
ويضاف الى ذلك كله أن المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد مورد لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ضرورة أن صحيح البيع لا يوجب ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء، لانها ملك للمشتري مجانا كذلك البيع الفاسد.
وهذا لا ينتقض بالقول بالضمان في المنافع المستوفاة وذلك لصدق الاتلاف على استيفائها فتكون مندرجة تحت قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن.
قيل: ان المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب سيان في ذلك، والالتزام بالتفكيك بينهما لا يتفق مع القواعد الفقهية.
والجواب عن ذلك ان الفارق بينهما كالشمس في كبد السماء، لان
1 – قد ذكرناها في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
2 – عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد – في التهذيب: ينفذ – لك البيع، فلما اخذه قال له ابوه: ارسل ابني، قال: لا والله، لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأيذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي 5: 211، الاستبصار 3: 85)، صحيحة.