مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص416
وعليه فنفس المنافع من الاموال بل من مهماتها، وإذا ثبت كونها من الاموال شملتها الجملة الشريفة المذكورة فيثبت بذلك احترامها وضمانها.
ويتوجه على هذا الاستدلال ان الجملة المزبورة وان وردت في موثقة ابن بكير وغيرها ولكن لا دلالة فيها على الضمان بوجه (1).
4 – قاعدة نفي الضرر (2)، حيث ان الحكم بعدم ضمان القابض منافع ما قبضه من الاعيان ضرر على المالك.
ويتوجه عليه ان الحكم بضمان القابض ضرر عليه ايضا فتقع المعارضة في شمول القاعدة لكلا الطرفين.
ويضاف الى ذلك ان القاعدة المذكورة انما تنفي الاحكام الضررية ولا دلالة فيها على اثبات حكم آخر الذي يلزم الضرر من عدم جعله.
5 – قاعدة من اتلف، وقد استدل بها السيد في حاشيته عند قول المصنف: فالمشهور فيها ايضا الضمان، واليك نصه: هذا هو الاقوى بمعني ان حالها حال العين لقاعدة الاتلاف، فان الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف عرفا، ولذا نحكم بالضمان لها في الغصب (3).
ويتوجه عليه انا نمنع صدق التفويت على المنافع الفائتة بغير استيفاء الا إذا استند الفوت الى القابض، بان وضع يده على مال الغير وحبسه، بحيث لا يتمكن مالكه من التصرف فيه، وحينئذ فيكون شأن المقبوض بالعقد الفاسد شأن المغصوب.
1 – قد عرفت مر تفصيل ذلك في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
2 – قد تقدم ما يرجع الى هذه القاعدة في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
3 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 96.