مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص415
أضف الى ذلك ان ضمان المنافع المستوفاة أمر بديهي وان لم تكن العين مضمونة، كما إذا استوفي عمل حر حيث ان الحر بنفسه غير مضمون ولكن عمله مضمون.
2 – قوله عجل الله تعالى فرجه: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (1).
ويتوجه عليه: أولا: انه ضعيف السند وغير منجبر بشئ، فلا يمكن الاستناد إليه فيشئ من المسائل الفقهية.
ثانيا: ان نسبة عدم الحل الى التصرف في مال الغير ظاهرة في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي ولا في الاعم منهما، وعليه فلا دلالة في الرواية على ضمان الاعيان فضلا عن دلالتها على ضمان المنافع.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بالروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه على الضمان هنا (2)، ضرورة أن الظاهر من نسبة الحل الى المال انما هو ارادة حرمة التصرف فيه على ما ذكرناه مرارا، ومن البين ان هذا لا يناسب الا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، كما ان المراد من حرمة الامهات والبنات والخالات حرمة نكاحهن، واذن فتبعد الروايات المزبورة عن الدلالة على الحكم الوضعي اعني به الضمان.
3 – قوله (عليه السلام) في جملة من الروايات: حرمة ماله – أي المؤمن – كحرمة دمه (3)، بدعوى ان مالية الاعيان باعتبار تنافس العقلاء فيها،
1 – مر ذكر مصادر الحديث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
2 – مر ذكر مصادر الحديث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
3 – مر ذكر مصادر الحديث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.