مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص414
قيل: ان المنافع غير المستوفاة كما لا تقبل الاخذ كذلك لا تقبل القبض ايضا، لان قبضها عبارة عن استيفائها، ومعه تخرج عن حد العدم وتصير من قبيل المنافع المستوفاة، واذن فتكون خارجة عن مركز بحثنا لان مورد بحثنا هنا انما هو المنافع الفائتة بغير استيفاء لا المنافع المستوفاة.
والجواب عن ذلك ان القبض يختلف حسب اختلاف الموارد لانه قد يتحقق بالتخلية بين المال ومالكه، وقد يتحقق بالاخذ، وقد يتحقق بارجاع أمر الشئ الى شخص، ومن البين ان قبض المنافع غير المستوفاة انما يتحقق بارجاع زمام العين ورقبتها الى مالك منافع العين، وهذاالمعني لا يستلزم استيفاء المنافع.
وقال المحقق الخراساني: ان مورده – أي حديث ضمان اليد – وان كان مختصا بالاعيان الا أن قضية كونها مضمونة ضمان منافعها، فضمان المنافع في الاجارة الفاسدة انما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة، وبالجملة قضية ضمان اليد ضمان المنافع فيما كانت العين مضمونة بها، فاختصاص مورده بالاعيان لا يوجب اختصاص الضمان بها (1).
ويتوجه عليه انه ان كان غرضه من هذه العبارة ان مالية الاعيان باعتبار منافعها المرغوبة للعقلاء، فضمان العين يستلزم ضمان ماليتها المتقومة بالمنافع، فهو متين، لان العين بما هي هي ليست لها مالية بوجه بل ماليتها بلحاظ منافعها، ولكن لا دلالة في ذلك على ضمان المنافع المستوفاة فضلا عن ضمان المنافع غير المستوفاة وهذا واضح، وان كان غرضه من العبارة المذكورة ان الضمان الاعيان علة لضمان منافعها فهو مصادرة واضحة.
1 – حاشية المكاسب للمحقق الخراساني: 31.