پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص413

ما استدل بضمان المنافع مطلقا

ذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه ذهب جمع من الاصحاب الى ضمان المنافع مطلقا لوجوه: 1 – حديث ضمان اليد، بدعوى انه شامل للمنافع الفائتة بغير استيفاء لكونها مقبوضة بتبع قبض العين، ومن هنا يتحقق قبض المنفعة بقبض العين المستأجرة، فتدخل المنفعة بذلك في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية التي جعلت خدمتها ثمنا، وكذلك يتحقق قبضه بقبض الدار التي جعل سكناها ثمنا.

ويرد عليه: أولا: ان حديث ضمان اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ، وقدعرفته فيما تقدم (1).

ثانيا: انه لا يشمل المنافع المستوفاة فضلا عن شموله للمنافع غير المستوفاة، وقد تقدم ذلك قريبا (2).

ثالثا: انا لو سلمنا شموله للمنافع المستوفاة الا انه لا يشمل المنافع الفائتة بغير استيفاء، لان لفظ الاخذ في الحديث المزبور وان كان كناية عن الاستيلاء على الشئ ولكن لا يصح تعلقه بالمنافع الفائتة بغير استيفاء، لعدم تحققها بالفعل وان كانت موجودة بالقوة، الا أن الوجود الاستعدادي لا يصحح صدق الاستيلاء الموجب للضمان، نعم إذا قدرت هذه المنافع المعدومة بتقدير خاص كما في الاجارة صح تعلق الاستيلاء بها.

1 – مر في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.

2 – مر في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.