مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص412
ب – الاخبار الدالة على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه (1)، فان الظاهر منها هو رد ذلك عليه مع جميع شؤونه وخصوصياته ولم نجد مخالفا في ذلك من الخاصة والعامة، الا الحنفية (2).
نعم قد عرفت ذهاب ابن حمزة الى عدم الضمان في منافع العين المقبوضة بالعقد الفاسد، سواء في ذلك المنافع المستوفاة وغيرها، ولكن ذلك غريب عن المغصوب.
وعلى هذا فيجب على الغاصب رد العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعها حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، وإذا تلفت العين انتقل الضمان الى المثل أو القيمة، ولعل هذا المعني هو المقصود من العبارة المعروفة بين المحصلين، من أن الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، والا فلا وجه لها بوجه، نعم لا يحكم بكون المغصوب مضمونا علىالغاصب بالخصوصيات الشخصية التي لا دخل لها في زيادة المالية، ضرورة أنه لا دليل على الضمان في امثال ذلك.
ثم لا يخفى عليك ان الغاصب انما يضمن المنافع الفائتة إذا استند فوتها إليه، أما لو استند ذلك الى المالك فلا ضمان عليه لعدم الدليل على ضمان الغاصب في امثال ذلك.
ومثاله انه إذا كان من طبع المالك الانتفاع من ماله في زمان دون زمان وغصبه الغاصب وتركه على حالته الاولية لم يضمن الا بمنافعه المستوفاة دون منافعه الفائتة بغير استيفاء، فالمنافع التي لا تكون العين معدة لاستيفائها لا تضمن بغير استيفاء.
1 – الكافي 7: 412، الفقيه 3: 7، التهذيب 6: 225، عنهم الوسائل 25: 384.
2 – قد أشرنا الى رأيهم قبيل هذا.