پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص411

أما القول بالتفصيل، فحيث انا لم نقل به في المنافع المستوفاة فلا نقول به هنا ايضا، لان القائل بعدم الضمان في صورة العلم بالفساد انما توهم ذلك من جهة ان المالك قد سلط القابض على ماله لكي يتصرف فيه كيف يشاء، ولكنا ذكرنا فيما سبق أن اذن المالك في مورد بحثنا انما كان مشروطا بحصول الملكية الشرعية وهي لم تحصل، والمفروض انه لم يحصل هنا اذن آخر جديد، واذن فالمسألتان من حيث الضمان وعدمه سيان.

أما القول بالتوقف، فالظاهر انه لا يعد رأيا خاصا في المسألة، بديهة ان واقع التوقف ليس الا اظهار الجهل بالحكم، ومن البين الذي لا ريب فيه ان الجهل بالحكم لا يعد قولا برأسه، واذن فيبقي القولان الاولان اعني بهما القول بالضمان على وجه الاطلاق والقول بعدمه كذلك.

ويحسن بنا أولا ان نقدم مقدمة أمام البحث عن هذين القولين، وحاصلها: ان الغاصب انما يضمن العين المغصوبة للمغصوب منه بجميعخصوصياتها الشخصية والنوعية للسيرة القطعية العقلائية، فانها قائمة على أن الانسان إذا وضع يده على مال غيره على سبيل القهر والعدوان لزم عليه رده على مالكه بجميع خصوصياته وشؤونه، ومن الواضح ان منافع المال تعد من شؤونه، سواء أكانت مستوفاة أم لم تكن كذلك، فتكون مضمونة على القابض.

ويضاف الى هذه السيرة أمران: الف – قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن، وقد عرفت قريبا ان هذه القاعدة مأخوذة من الاخبار الكثيرة الواردة في مواضيع شتى، ومن الواضح أن الغاصب قد اتلف المنافع المترتبة على المغصوب فتكون مضمونة عليه.