مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص410
من اتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن التحقيق هو عدم الضمان – هنا – لعدم الدليل عليه وسيتضح لك وجهه.
ثم لا يخفى عليك ان التكلم – هنا – في الضمان وعدمه انما هو بعد الفراغ عن الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة، أما إذا لم نقل به هناك فعدمه هنا بالاولوية القطعية.
وايضا لا يخفى عليك ما في كلام المصنف من الاضطراب، فانه تارة يفتي بالضمان واخرى يفتي بعدمه، وثالثة يتوقف في المسألة.
ثم ان مورد البحث هنا ما إذا لم يكن فوت المنافع من ناحية وضع القابض يده على المقبوض بالعقد الفاسد، والا يكون ذلك من مصاديق المغصوب ويجري عليه حكمه.
الاقوال في المسألة
ثم ان الاقوال في المسألة ظاهرا خمسة: 1 – الضمان مطلقا، وقد ذهب إليه المشهور.
2 – عدم الضمان كذلك، كما عن فخر المحققين في الايضاح (1).
3 – التفصيل بين علم البائع بالفساد وبين جهله به، فيحكم بعدمالضمان في الاول وبالضمان في الثاني (2).
4 – القول بالتوقف في الصورة الثالثة.
5 – التوقف على وجه الاطلاق (3).
1 – ايضاح الفوائد 2: 194.
2 – كما في القواعد 1: 208، على ما استظهره السيد عميد الدين في كنز الفوائد 1: 676، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6: 324.
3 – كما في الدروس 3: 194، المسالك 3: 154، التنقيح 2: 32.