مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص408
4 – أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، ويراد من الضمان الضمان المعاملي الاختياري، سواء أكان ذلك ممضي للشارع المقدس أم لم يكن ممضي له، فيشمل البيع الصحيح والفاسد كليهما، وعلى هذا فيصلح النبوي أن يكون مدركا لابن حمزة.
ويتوجه عليه انه لا قرينة في الحديث على أن يراد منه هذا الاحتمال دون سائر الاحتمالات، بل قد عرفت قريبا ان الاحتمال الاول اظهر المحتملات للارادة من الحديث.
ويضاف الى ذلك ان لازم الاخذ بالاحتمال الاخير هو ان كل من استوفي شيئا من منافع العين فلابد وأن يرد ذلك الى الضامن وان كان المستوفي هو المالك للعين، ومن الواضح ان هذا أمر لا يمكن الالتزام به بوجه.
ثم انه ربما يستنبط ما ذهب إليه ابن حمزة من جملة من الروايات الواردة في مواضيع شتي، مثل قوله (عليه السلام) في مقام الاستشهاد على كون منفعة الدار المبيعة في زمان الخيار للشمتري: ألا ترى انها لو احرقت لكانت من ماله، وتفضل (عليه السلام) بنظير ذلك ايضا في رواية اخرى، وكقوله (عليه السلام) في الرهن: وكذلك يكون عليه ما يكون له (1).
1 – عن اسحاق بن عمار قال: أخبرني من سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول وقد سأله رجل وأنا عنده، فقال له: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشي الى اخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب الى من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي اني إذا جئتك بثمنها الى سنةتردها على، قال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة، فقال: الغلة للمشتري، ألا تري انها لو احرقت لكانت من ماله (الكافي 5: 171، الفقيه 3: 128، التهذيب 7: 23، عنهم الوسائل 18: 20)، مرسلة.
وعن معاوية بن ميسرة قال: سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشتري منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، فقال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرايت لو ان الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (التهذيب 7: 176، عنه الوسائل 18: 20)، مجهولة بمعاوية بن ميسرة، الحاصر: الجدار.
وعن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الافة على من يكون، قال: على مولاه، ثم قال: أرايت لو قتل قتيلا على من كان يكون، قلت: هو في عنق العبد.
ثم قال: أرايت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون، قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له (التهذيب 7: 172)، موثقة بابن عمار.