مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص406
وقد استفاد منها الفقهاء (قدس سرهم) عليهم قاعدة كلية، أعني بها قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن.
فتحصل مما ذكرناه ان المنافع المستوفاة مضمونة على القابض.
ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاةقد
استدل ابن حمزة (1) على عدم ضمان المنافع المستوفاة بالنبوي المشهور: الخراج بالضمان (2).
ويرد عليه: أولا: ان الحديث المزبور ضعيف السند وغير منجبر بشئ.
ثانيا: ان الاستدلال المذكور منتقض بالمغصوب، حيث ان ضمان المنافع المستوفاة فيه أمر بديهي لا يعرضه الشك، خلافا للحنفية (3).
ثالثا: انه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، وذلك لانه يحتمل وجوها:
1 – الوسيلة: 255.
2 – عن عائشة قالت: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الخراج بالضمان، وفي جملة اخرى من الروايات: انه قضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الخراج بالضمان، وفي جملة اخرى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الغلة باضمان.
سنن النسائي 2: 215 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، سنن ابي داود 3: 284 الرقم: 3508 كتاب البيع باب من اشتري عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا، سنن البيهقي 5: 321 كتاب البيع باب المشتري يجد فيما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، مصابيح السنة للبغوي 2: 10 كتاب البيع باب المنهي عنه من البيوع، مسند ابي داود الطيالسيي 6: 206، الحاكم للمستدرك 2: 15 كتاب البيع، المسند لاحمد 6: 208، سنن ابن ماجة 2: 31 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، تاريخ بغداد للخطيب 8: 298 ترجمة خالد بن مهران، كنز العمال 2: 211 الرقم: 4571 باب خيار العيب.
3 – في شرح فتح القدير 7: 394: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، لانها حصلت على ملك الغاصب، الا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصا