پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص405

= الاستبصار 3: 121، عنهم الوسائل 18: 388).

قال في رهن التهذيب بعد نقل هذا الحديث: فالمعنى فيه ايضا ان يكون سبب هلاكها أو اباقه شيئا من جهة المرتهن.

وعن ابان، عمن اخبره – وفي الفقيه: ابان عن ابي عبد الله – عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 172، الاستبصار 3: 120، عنهم الوسائل 18: 387).

وعن وهب، عن جعفر، عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، بناءا على أن العيب من ناحية المستعير (التهذيب 7: 185، الاستبصار3: 125، عنهما الوسائل 19: 94).

وعن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل اجير يعطي الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (الكافي 5: 241، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، عنهم الوسائل 19: 141).

وعن السكوني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس – الحديث (الكافي 5: 242، الفقيه 3: 162، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، مستطرفات السرائر: 63، عنهم الوسائل 19: 143).

وعن ابن ابي الصباح، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب ادفعه الى القصار فيحرقه، قال: أغرمه، فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده (الكافي 5: 242، الفقيه 3: 161، التهذيب 7: 220، الاستبصار 3: 132، عنهم الوسائل 19: 144).

وعن السكوني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه امير المؤمنين (عليه السلام) (الكافي 5: 243، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 132، عنهم الوسائل 19: 144).

وعن ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمواليه ضامنون (الكافي 5: 302).

والى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة وغيرها.