پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص404

الكلام فيما يرجع الى الاستدلال بهذه القاعدة في امثال الموارد قريبا (1).

وعلى الجملة انه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على ضمان المنافع المستوفاة، نعم يمكن الاستدلال على الضمان – هنا – بامرين: 1 – السيرة القطعية العقلائية، فانها قائمة على أن أموال الناس لا تذهب هدرا، وعليه فإذا استولي احد على مال غيره، سواء أكان ذلك بعنوان الغصب ام كان بعنوان آخر، ضمنه بجميع الخصوصيات التي هي دخيل في المالية، وحيث ان الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون دليلا على ضمان المنافع المستوفاة.

2 – قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهي بهذه الكيفية والخصوصية وان لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة كلية متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد.

وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة، والموارد التي اخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والاجارة والوديعة، وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فانه قد وردت فيها الاخبار الكثيرة الدالة على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان (2)،

1 – قد تقدم ما يرجع الى هذا المبحث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن، فراجع.

2 – عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مائتي درهم، قال: نعم لانه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه – الحديث (الكافي 5: 324، الفقيه 3: 199، التهذيب 7: 172، الاستبصار 3: 120، عنهم الوسائل 18: 391).

وعن سليمان بن خالد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وان هلكت الدابة أو ابق الغلام فانت ضامن (الكافي 5: 236، التهذيب 7: 173، =