مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص403
مع التلف بآفة سماوية، ولا شبهة في ان هذا المعنى لا يمكن الالتزام به بوجه.
3 – الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه وعلى حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه (1)، وقد عرفت صدق المال على المنافع، ولذا تقع ثمنا في البيع وعوضا في الخلع وصداقا في النكاح وهكذا.
ويتوجه على الاستدلال بها ان المستفاد منها ليس الا الحكم التكليفي، أعني به حرمة التصرف في أموال الناس بدون اذنهم، أما الحكم الوضعي أعني به الضمان فلا يستفاد منها، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا (2).
4 – قاعدة نفي الضرر، فان استيفاء منفعة مال المالك وجعله مسلوب النفع ضرر عليه، وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ويتوجه على هذا الاستدلال ان ادلة نفي الضرر ليست مسوقة لاثباتالحكم الشرعي وانما هي مسوقة لبيان نفي الحكم الضرري، أضف الى ذلك ان القاعدة لا تفي باثبات ضرر على احد لنفي الضرر عن غيره، فكما أن الحكم بعدم الضمان فيه ضرر على المالك كذلك الحكم بالضمان فيه ضرر على القابض.
بل يمكن ان يقال: ان المنافع تنصرم وتنعدم بنفسها، سواء في ذلك استيفاء المالك وعدمه، فالحكم بعدم الضمان ليس فيه ضرر على المالك بل انه من قبيل عدم النفع فلا موضوع للقاعدة أصلا، وقد تقدم
1 – قد تقدم ما يرجع الى هذا الحديث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.
2 – قد تقدم ما يرجع الى هذا المبحث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن، فراجع.