مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص402
كالدار والارض والبستان والحديقة وأشباهها مما لا يقبل الاخذ الخارجي.
ومما يدل على صحة ما ذكرناه أن مفهوم الاخذ يصح انتسابه الى الامور المعنوية، كالعهد والميثاق والرأي وامثالها، كما أنه يصح انتسابه الى الامور الخارجية، واذن فلا وجه لتخصيص مفهوم الاخذ بالاعيان الخارجية، وانما هو كناية عن الاستيلاء على الشئ كما أن كلمة بسط اليد كناية عن الجود والسخاء، وكلمة قبض اليد كناية عن البخل.
ولا ريب ان استعمال لفظ الاخذ في هذا المعنى – الذي ذكرناه – كثير في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم (1).
واذن فالصحيح في وجه المنع عن شمول الحديث للمنافع هو الوجه الثاني، وهو اختصاص ذيل الحديث بالاعيان وعدم شموله للمنافع 2 – قوله (عليه السلام): حرمة ماله – أي المؤمن – كحرمة دمه، فان الظاهر من هذه الجملة ان اتلاف مال المؤمن موجب للضمان، ومن الواضح انها كما تشمل الاعيان كذلك تشمل المنافع المستوفاة – ايضا – لصدق المالعليها جزما.
ويتوجه على الاستدلال بها ان الظاهر منها هو الحكم التكليفي، بمعنى انه لا يجوز اتلاف مال المؤمن بغير اذنه كما لا تجوز اراقة دمه، وعلى تقدير ان تكون الحرمة بمعنى الاحترام، فغاية ما تدل عليه هذه الجملة المباركة هي لزوم حفظ مال المومن عن التلف وعدم جعله في معرض الهلاكة، فان ذلك هو مقتضي الاحترام، أما الضمان فلا يستفاد من ذلك والا يلزم على كل واحد من المؤمنين ضمان مال المؤمن الاخر
1 – البقرة: 255.