مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص401
أولا: انه ضعيف السند وغير منجبر بعمل المشهور به لا صغرى ولا كبرى.
أما الوجه في منع الصغرى فلعدم الاطمئنان باعتماد القائلين بالضمان على الحديث المزبور، بل اعتمد اكثرهم على الوجوه الاخر التي سنذكرها قريبا.
أما الوجه في منع الكبرى فهو ما ذكرناه في علم الاصول واشرنا إليه آنفا من ان الشهرة ليست بحجة في نفسها، فكيف تكون سببا لحجية الخبر الضعيف وجابرة لوهن سنده وتفصيل الكلام في محله.
ثانيا: انا لو سلمنا شمول صدر الحديث للاعيان المأخوذة والمنافع المستوفاة الا انه لا ينفعنا في المقام، لان الظاهر من ذيله هو اختصاصه بالاعيان فقط، بداهة أن الظاهر من الاداء هو رد المأخوذ بعينه بدءا، ومع عدم التمكن منه ينوب عنه رد المثل أو القيمة، ومن الواضح ان رد المأخوذ بعينه لا يعقل في المنافع لانها ما لم توجد في الخارج ليست بمضمونة وبعد وجودها فيه تنعدم وتنصرم، وحينئذ فلا يمكن اداؤها الى المالك لكي يشملها دليل ضمان اليد.
على أن للمناقشة في شمول مفهوم الاخذ للمنافع مجال، إذ قد يقال: ان مفهوم الاخذ لا يصدق على استيفاء المنافع خصوصا إذا كانت المنفعةمن قبيل الاعمال، كمن امر غيره بخياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ولم يعط اجرته، فانه لا تطلق كلمة الاخذ على شئ من ذلك، ومن هنا ذكر المصنف فيما تقدم: ان مورده – أي خبر اليد – مختص بالاعيان فلا يشمل المنافع والاعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.
ولكن الصحيح ان مفهوم كلمة الاخذ أوسع من ذلك، لعدم اختصاصه بالاخذ الخارجي والا لزم منه خروج كثير من الاعيان عن مورد الحديث،