پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص400

القابض المال الى بلد آخر، فان المالك إذا طالب القابض بنقل المال الى البلد الذي هو فيه لم تجب على القابض اجابته، وإذا طالبه برده الى بلد القبض وجب على القابض رده.

3 – ضمان المنافع المستوفاة

قوله ( رحمه الله ): الثالث: انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور.

أقول: المشهور بين الفقهاء ان القابض بالعقد الفاسد يضمن المنافع التي استوفاها من المقبوض، بل الظاهر من عبارة الحلي المحكية عنه من: ان البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان (1)، هو قيام الاجماع على ذلك، وقد نسب الخلاف في ذلك الى ابن حمزة (2)، حيث انه حكم بعدم الضمان – هنا – محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل (3).

ويحسن بنا أولا بيان الوجوه التي استدل بها على الضمان، ثم صرف الكلام الى بيان ما استدل به ابن حمزة على رأيه، فنقول: انه قد استدل على الضمان بوجوه شتى: 1 – النبوي المعروف: على اليد ما اخذت حتى تؤديه (4)، فان عمومه يشمل المنافع المستوفاة ايضا.

ويتوجه عليه:

1 – السرائر 2: 479.

2 – الوسيلة: 255.

3 – عوالي اللئالي 1: 219، الرقم: 89.

4 – قد تقدم ما يرجع الى هذا الحديث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.