مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص398
وفصل شيخنا الاستاذ بين ما إذا كانت المؤونة مما يقتضيها طبع الرد فهي على القابض وبين غيره فهي على المالك (1).
وتوضيح كلامه: ان الحكم الشرعي إذا اقتضي في نفسه وبحسب جعله مقدرا من الضرر، نظير وجوب الخمس والزكاة والصوم والجهاد وامثالها من الاحكام الشرعية، كان الحكم المذكور تخصيصا لقاعدة نفي الضرر، وإذا كان الضرر زائدا على المقدار الذي يقتضيه طبع الحكم الشرعي لم يكن ذلك تخصيصا لادلة نفي الضرر، بل ادلة نفي الضرر تكون حاكمة على دليل ذلك الحكم وموجبا لاختصاصه بغير موارد الضرر، وعلى هذا الضوء فان كانت مؤونة الرد بمقدار ما يقتضيه طبع رد المال الى مالكه فهي على القابض، وان كانت زائدة على ذلك فيه على المالك لادلة نفي الضرر.
ويرد عليه ان وجوب الرد في نفسه لا يقتضي أي ضرر، إذ قد يكون الرد غير محتاج الى المؤونة أصلا، فالمؤونة امر قد يحتاج إليه الرد وقد لا يحتاج إليه ذلك، واذن فدليل نفي الضرر يقتضي اختصاص وجوب الرد بما لا يحتاج الى مؤونة.
ومن هنا تظهر الحال في تفصيل المصنف – ايضا – فان تحمل الضرر مرفوع في الشريعة المقدسة، ولا فرق بين قليله وكثيره، نعم لا بأس بالالتزام بكون المؤونة على القابض فيما إذا كانت المؤونة من القلة بمرتبة لا تعد ضررا عرفا، ولعل هذا هو مراد المصنف من التفصيل الذي نقلناهعنه قريبا.
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 327.