مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص397
الجمع بين ارادة الحكم التكليفي والوضعي إذ لا يمكن الجمع بين التقدير وعدمه.
ثانيا: ان حديث: على اليد ما اخذت حتى تؤديه بظاهره آب عن ارادة الحكم التكليفي منه، ضرورة أن الحكم المستفاد من ذلك مغيا بوجوب الرد، ومن الواضح ان الغاية لا تناسب الا مع الحكم الوضعي فقط لا الحكم التكليفي فحسب، ولا الحكم الوضعي والتكليفي معا، وذلك لانه إذا اريد من النبوي المزبور الحكم التكليفي كان معناه انه يجب رد المال المأخوذ من مالكه بدون اذنه حتى تؤديه، أي حتى ترده الى صاحبه.
وحينئذ فيكون ذلك نظير ما يقال يجب عليك الاتيان بالصلاة حتى تصلي، ولا شبهة في ان هذا الاستعمال مستهجن جدا وغير معهود عند اهل المحاورة، وهذا بخلاف ما إذا اريد من الحديث الحكم الوضعي فقط، فانه وقتئذ يكون معناه هو ثبوت ضمان المأخوذ على الاخذ حتى يرده الى صاحبه، ولا ريب انه لا استهجان فيه بوجه.
ويضاف الى ذلك ان حديث على اليد ضعيف السند فلا يمكن الاستدلال به على شئ من المسائل الفقهية، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا.
4 – ما هو حكم مؤونة الرد؟ الجهة الرابعة: انه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد الى مالكه، فهل تكون مؤونة الرد على القابض، ام تكون على المالك، قد فصلالمصنف بين ما تكون مؤونة الرد قليلة فحكم بكونها على القابض وبين ما تكون كثيرة فحكم بكونها على المالك وذلك لادلة نفي الضرر.