پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص396

حتى تؤدي، فانه وان لم يكن متعرضا للحكم التكليفي بالدلالة المطابقية الا انه متعرض له بالدلالة الالتزامية، فان استقرار الضمان على عهدة القابض ملازم لوجوب الرد، لانه لا اثر لاستقرار الضمان على العهدة الا وجوب رد العين ما دامت باقية ورد المثل أو القيمة لو كانت تالفة فحرمة امساك مال الغير من غير اذنه ووجوب رده إليه فورا بالفورية العرفية لا اشكال فيه (1).

ويرد عليه ان دعوي الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي وان كانت صحيحة ولكن الحكم التكليفي الملازم للحكم الوضعي – هنا – ليس هو وجوب رد العين الى صاحبها لكي تترتب عليه حرمة الامساك، و انما الواجب على القابض هو وجوب التخلية بين المال ومالكه أما الزائد على ذلك فلم يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي.

2 – ما أفاده المحقق الايرواني، وهذا لفظه: فالاولى تبديل الاستدلال به – أي بقوله (عليه السلام): لا يحل الخ – بالاستدلال بعموم على اليد، فانه ان لم يكن مقصورا ببيان التكليف، فلا اقل من ان يعم الوضع و التكليف جميعا بتقريب ان مؤداه وجوب دفع العين مع قيامها ودفع البدل مع التلف (2).

والجواب عن ذلك: أولا: ان ارادة الحكم التكليفي من حديث على اليد يحتاج الى تقدير فعل من الافعال، فان الحكم التكليفي لا يتعلق بالمال نفسه وارادة الحكم الوضعي منه لا يحتاج الى تقدير شئ أصلا ورأسا.

ومن الواضح ان المراد بكلمة الماء الموصولة هو المال، ولا يمكن

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 326.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 95.