پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص395

على تحريم جميع الافعال المتعلقة به التي منها كونه في يده (1).

أقول: أما الرواية الاولى فقد عرفت عدم دلالتها – على ما يرومهالمصنف – مما بيناه من عدم صدق التصرف على مجرد بقاء مال احد تحت يد غيره، فان ذلك نظير النظر الى مال غيره ومسه، أما الرواية الثانية فيتوجه على الاستدلال بها ان الحلية أو الحرمة إذا اسندت الى الاعيان فلابد من ان يراد بها الحلية التكليفية وان يكون الاسناد باعتبار تقدير فعل يناسب المقام، فيراد من حلية المأكولات حلية اكلها ومن حرمة الامهات والعمات والخالات حرمة نكاحهن، وهكذا في كل مورد من الموارد التي ترد عليك، فانه لا بد وان تلاحظ فيها مناسبة الحكم والموضوع.

واذن فلا بد وان يراد من عدم حلية المال مع عدم طيب نفس مالكه عدم جواز تملكه أو عدم جواز الانتفاع به، وعلى هذين التقديرين لا تدل الرواية على حرمة امساك مال شخص آخر بوجه، نعم يحتمل ان يكون المقدر مطلق التصرف، لكن قد عرفت قريبا ان مجرد الامساك لا يعد تصرفا بوجه، وعلى كل تقدير فالرواية بعيدة عن الدلالة على حرمة الامساك بمجرده.

وقد استدل بعضهم على حرمة امساك المقبوض بالعقد الفاسد، وعلى وجوب رده الى مالكه فورا بالنبوي المعروف: على اليد ما اخذت حتى تؤديه، وتقريب الاستدلال به على ذلك بوجهين: 1 – ما ذكره شيخنا الاستاذ، واليك نص مقرر بحثه: ويدل عليه – أي على الرد الفوري – ايضا عموم على اليد ما اخذت

1 – لم نجده على النحو المنقول في كتب الحديث، وقد مر في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن بعض الكلام فيه، فراجع.