پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص394

أم كان بغير التفريط، وعليه فلا شبهة في وجوب رده الى مالكه فورا، ضرورة أن امساكه حينئذ تصرف في مال غيره ومزاحمة لسلطنته على ماله وهو حرام عقلا وشرعا، وعلى الثاني فلا يجب رده الى مالكه فضلاعن كون الرد فوريا، بديهة انه لا يجب على القابض الا التخلية بين المال ومالكه أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل.

ونظير ذلك ما لو أطار الريح ثوب احد الى دار جاره، فان بقاءه في تلك الدار لا يعد تصرفا فيه لصاحب الدار قطعا لانه لم يضع يده عليه، ولا أنه حال بينه وبين مالكه.

واذن فلا يجب على القابض رد ما قبضه بالعقد الفاسد الى مالكه فورا فضلا عن كون مؤونة الرد عليه، كما أن بقاء المقبوض في يد القابض لا يعد تصرفا في ملك غيره حتى مع عدم مطالبة المالك ذلك أو مطالبته اقباض العين اياه وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

وقد ظهر لك مما حققناه ان مجرد بقاء مال شخص عند غيره لا يعد تصرفا محرما لا من جهة ان ذلك خارج عن ادلة حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه خروجا تخصيصيا بالسيرة العقلائية بل من جهة خروجه عنها موضوعا وتخصصا، لعدم صدق التصرف عليه، كما لا يصدق التصرف على مس اليد أو الثوب أو أشباههما بحائط غيره في الشوارع والازقة.

ثم ان المصنف قد استدل على وجوب رد المقبوض الى مالكه وعلى حرمة امساكه وابقائه بقوله (عليه السلام): لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه – ثم قال: – ولو نوقش في كون الامساك تصرفا كفي عموم قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم لاخيه الا عن طيب نفسه، حيث يدل