پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص392

الفاسد – بعد علمه بفساد العقد – جاز التصرف فيه جزما، ولكنه غير مربوط بما نحن فيه.

ويضاف الى ذلك انه ينتقض بأنه لو قدم شخص طعاما لغيره باعتقاد انه من مال صديقه مع علم المعطي له بكون ذلك الطعام للمعطي لا لصديقه، فانه – عندئذ – لا يجوز للمعطي له ان ياخذه ويتصرف فيهبتخيل ان الاذن قد تعلق بذات الطعام الخارجي الشخصي فيجوز العمل على طبقه، والوجه فيه هو انه لا اثر للاذن الساذج ما لم يتعلق بعنوان مال نفسه بحيث ينطبق ذلك العنوان الكلي على الشخص الخارجي انطباق الكلي على افراده.

2 – هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟ الجهة الثانية: ان حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد – ايضا – كالهبة والعارية أم لا، لا شبهة في اختصاص الحكم بالعقود المعاوضية إذا قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة التصرف وبين ثبوت الضمان.

وقد يقال: ان حرمة التصرف في المقبوض بعقد يضمن بصحيحه وفاسده لا يلازم حرمة التصرف في المقبوض بما لا ضمان فيه كالهبة والعارية، فانه كما لا ضمان في صحيحهما وفاسدهما كذلك لا يحرم التصرف في المأخوذ بهما، ضرورة أن رافع الضمان فيهما هو الرافع للحرمة لان اعطاء المالك ماله مجانا للمتهب وبعنوان العارية للمستعير لو رفع الضمان رفع الحرمة ايضا.

واذن فلا وجه للتفكيك بين الحرمة الوضعية وبين الحرمة التكليفية، أما إذا لم نقل بثبوت الملازمة بين الضمان وبين حرمة التصرف فلا وجه