پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص391

وقد اتضح لك مما بيناه انه لا يجوز الاستدلال على جواز التصرف في ذلك بالتوقيع الشريف المذكور، ولا بالروايات الدالة على حرمة التصرف في مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، كما اتضح لك من ذلك – ايضا – انه لا وجه للتفصيل بين علم الدافع بالفساد وجهله به، لانه بعد فرض ان المالك لم يصدر منه الا التمليك وهو لم يحصل في الخارج على الفرض، فلا يبقي مجال للقول بجواز التصرف فيه حتى مع علمه بالفساد.

وبما ذكرناه – من انه لم يصدر من المالك في المقام الا التمليك وتسليم المال بما انه ملك للقابض – يظهر فساد ما قد يتوهم من ان العقد الفاسد وان لم يؤثر في الملكية ولكن اذن الدافع في التصرف في ماله باق على حاله فيكون الاذن منفكا عن الملكية.

ووجه الظهور ان اذن المالك لم يكن مطلقا لكي يبقي بعد فساد العقد – ايضا – بل كان بعنوان ان المقبوض ملك للقابض، والمفروض انه لم يصر ملكا له فينتفي الاذن ايضا.

قيل: ان المالك قد اذن للقابض في التصرف في نفس العين الخارجية، وعليه فيبقي الاذن ما دامت العين باقية على حالها مع بقاء المالك على اذنه السابق وعدم رجوعه عنه.

ويرد عليه: ان الاذن لم يتعلق بالتصرف في مال الدافع، وانما تعلق بالتصرف في مال القابض من جهة استلزام التمليك اياه لا انه اذن جديد وراء التمليك، إذ المفروض أن الدافع يرى نفسه أجنبيا عن ذلك المال فكيف ياذن في التصرف فيه، ومن المفروض ان الملكية لم تحصل فلا معنى لبقاء الاذن في التصرف فيه، وهذا واضح لا شبهة فيه.

نعم لو اذن المالك – اذنا جديدا – في التصرف في المقبوض بالعقد