مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص390
واما اذن المالك في التصرف فيه، أما الاول فهو منفي على الفرض، أما الثاني فكذلك، إذ لم ياذن فيه المالك بوجه.
والوجه في ذلك ان الافعال تارة تتعلق بالعناوين الكلية، كبيع كلي الفرس ونحوه، واخرى تتعلق بالجزئيات الخارجية والافراد المشخصة، كالاكل والشرب والنوم والضرب والقيام والقعود وأشباهها، فإذا كان الفعل مما يتعلق بالشخص كان اعتقاد الفاعل بانطباق كلي ما عليه داعيا الى ايجاده، فإذا ضرب شخصا باعتقاد انه كافر فتبين انه كان مؤمنا كان هذا من التخلف في الداعي، فان الضرب قد وقع في الخارج على واقع المؤمن حقيقة، والتخلف انما هو في اعتقاد انه كافرالذي كان داعيا الى ايجاده.
أما إذا كان الفعل متعلقا بالكلي فلا يسري الى غير مصداقه وان كان الفاعل يعتقد انه مصداقه، فلو رضي المالك بدخول العلماء داره واذن به لم يجز الدخول لغير العالم وان اعتقد الاذن انه عالم.
ولا شبهة في ان متعلق الاذن في قوله عجل الله فرجه: فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه (1)، انما هو العنوان الكلي أعني به عنوان التصرف في مال الغير، وعليه فانما يجوز التصرف في أموال الناس فيما إذا احرز ان المالك قد اذن في التصرف في ماله لكي يكون ذلك مشمولا للعنوان الكلي الذي ذكر في التوقيع المذبور ومن البين الذي لاريب فيه ان هذا المعنى بعيد عن المقبوض بالعقد الفاسد، بديهة ان المالك لم ياذن للقابض ان يتصرف في ماله وانما سلمه إليه باعتباره انه ملك له، وحيث انه لم يصر ملكا للقابض ولا ان الدافع قد اذن له في التصرف فلا يجوز للقابض ان يتصرف فيه.
1 – مر ذكر الروايات في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.