مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص383
وقال شيخنا الاستاذ: ان المدار على مورد العقد، ومورده في البيع هو نفس العين، وانما المنافع في الصحيح تابع للعين بحكم الشارع وفي الفاسد، حيث ان العين لم تنقل الى القابض فيضمن منافعها (1).
ويرد عليه انه لو صح ذلك فلازمه الحكم بالضمان فيما لا يضمن بصحيحه كالهبة الفاسدة، بديهة ان المنافع في الهبة الصحيحة تابعة للعين، وحيث ان العين لم تنقل الى المتهب في الهبة الفاسدة فتضمن منافعها.
والتحقيق ان النقض غير وارد على القاعدة، وتوهم انتقاضها بما ذكر انما نشأ من عدم تطبيق الكبرى على الصغرى.
وتوضيح ذلك ان النسبة بين تملك المنافع وتملك العين هي العموم من وجه، إذ قد تملك المنافع دون العين كما في الاجارة، وقد تملك العين دون المنافع كما إذا باعها مسلوبة المنفعة، وقد تملكان معا، وعليه فملكية العين لا تلازم ملكية المنافع وانما تملك المنافع في البيع بنفس السبب لملكية العين، ففي الحقيقة كان الثمن بازاء العين بالاصالة وبازاء منافعها بالتبع.
وعلى هذا فكل من العين والمنفعة مورد للعقد، نهاية الامر ان العين مورد للعقد بالاصالة و المنافع مورد له بالتبعية، ومن الواضح ان عقدالبيع مما يضمن بصحيحه وفاسده، سواء في ذلك نفس المبيع ومنافعه، واذن فلا وجه لتوهم انتقاض القاعدة طردا بالبيع الفاسد.
نعم إذا ارتفع العقد بالفسخ أو بالاقالة لم تضمن المنافع الفائتة أو المنافع المستوفاة قبل الارتفاع، ضرورة أن هذه المنافع انما حصلت في ملك المشتري فيكون المشتري مسلطا عليها.
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 299.