پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص382

وكيف كان فقد يورد على القاعدة بضمان المنافع غير المستوفاة مع أنها لم تكن مضمونة في العقد الصحيح.

وقال السيد في الجواب عن النقض: ان المنافع وان لم تكن مقابلة بالمال الا انها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة، ومن هنا يعرف حال الشروط فانه لو فرض شرط الخياطة في عقد فاسد فعمل بالشرط يكون من له الشرط ضامنا، لان في الصحيح وان لم يكن الشرط مقابلا بالمال الا انه ملحوظ في زيادة الثمن ونقصانه، فكأنه مقابل بالمال، ولذا اشتهر ان للشرط قسطا من الثمن يعنى في اللب (1).

ويرد عليه ان دخل المنافع في زيادة الثمن لا يستلزم ضمانها وراء ضمان العين، كما أن الشروط لها دخل في زيادة القيمة مع أنها خارجة عن حول القاعدة، أما ثبوت الضمان فيما ذكر من مثال الخياطة فلاجل احترام العمل واستناد تحققه في الخارج الى امر المشروط له، وعليه فلا صلة له بالمقام.

وقال شيخنا المحقق: ربما يتصور ضمان العين بنحو تكون متضمنا لضمان المنافع الفائتة في الصحيح والفاسد، كما إذا كانت العين لها امد خاص وعمر مخصوص، فإذا مضى منه شهر مثلا نقصت قيمة العين، وهذا النقص ملحوظ في الصحيح والفاسد (2).

ويتوجه عليه أن مضي مدة خاصة من عمر العين وان اوجب نقصانا فيها الا أن الضمان – هنا – بالعين لا بالمنافع غير المستوفاة، ولذا اعترففي آخر كلامه بأنه: لا فرق حينئذ بين القول بضمان العين والمنافع أو ضمان العين تامة.

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 95.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 76.