پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص379

هي القيمة لا العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الذي هو مسبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف.

وحاصل كلامه انه يجب على المحرم المستعير ان يرسل الصيد الذياستعاره من المحل، ولا شبهة في ان الارسال لا ينفك عن الاتلاف، ومن المعلوم انه متي ما تحقق وجوب الاتلاف تحقق معه وجوب دفع البدل لمكان الملازمة بين التسبيب تشريعا الى السبب وبين التسبيب الى مسببه لاستحالة انفكاك السبب عن المسبب، فإذا كان التسبيب المزبور موجودا قبل تحقق التلف في الخارج كان المسبب ايضا موجودا قبله، وعليه فلا يكون ذلك نقضا لاطراد القاعدة، نعم لو كان الموجب للضمان هو التلف لتوجه النقض المزبور وقد عرفت خلافه.

ويتوجه عليه ان وجوب الارسال لا يترتب عليه الا لزوم ايجاد سبب الضمان، واين هذا من ثبوت نفس الضمان مع عدم تحقق سببه، ومن هنا لو عصي المحرم المستعير ورد الصيد الى مالكه لم يكن ضامنا قطعا، ونظير المقام ما إذا وجب على المستعير اتلاف العارية لسبب آخر، كما إذا توقف عليه حفظ نفس محترمة افهل يحتمل الحكم بالضمان بمجرد الايجاب ما لم يتحقق الاتلاف في الخارج، بل وان ردها على المعير لا شك في عدم احتماله، وليس ذلك الا من جهة انه لم يتحقق فيه ما هو موجب للضمان.

وقد انجلى مما ذكرناه فساد القول بالضمان، من جهة ان ايجاب الارسال يوجب امتناع اداء المال الى مالكه والامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، وعليه فعدم التمكن من اداء المال الى مالكه يقتضي دفع بدل الحيلولة.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ وجها آخر للضمان، وحاصله: ان الصيد –