مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص377
عقد الاجارة من تملك المستأجر المنفعة، فإذا فرض فساد الاجارة انتفي الاستيمان لانتفاء منشئه، وما كان يتوقف عليه وهو تملك المستأجر المنفعة، وعليه كانت العين مضمونة على المستأجر.
قلنا: ان تسليم العين للمستأجر وان كان مبنيا على صحة الاجارة وناشئا من البناء عليها، الا أن التسليم قد تحقق في الخارج على الفرض، فلا معنى لتوقفه على صحة الاجارة، فلا محالة يكون البناء على صحتها أو اعتقادها داعيا الى التسليم الخارجي، وتخلف الداعي لا يضر بتحقق التسليم أمانة، ولا يوجب ارتفاع حكم الامانة وهو عدم الضمان معالتلف.
ألا ترى أن المالك إذا قدم طعاما للضيف باعتقاد أنه عالم لم يجز له أكله إذا لم يكن عالما، أو ان ذلك من قبيل تخلف الداعي، لا ينبغي الاشكال في أن الصحيح هو الثاني، فان الاقدام على اتلاف المال مجانا قد تحقق وجدانا، غاية الامر أنه نشأ من اعتقاد غير مطابق للواقع.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا فرق في عدم الضمان في موارد الاجارة بين علم المؤجر بفساد العقد وجهله به.
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
1 – الصيد الذي استعاره المحرم
قوله ( رحمه الله ): ثم انه يشكل اطراد القاعدة في موارد، منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، بناءا على فساد العارية.
أقول: لا شبهة في ان المستعير إذا استعمل العين المعارة في غير الجهة التي استعارها لاجلها ضمنها مطلقا وان لم يشترط ضمانها عليه ولا انها كانت من الذهب والفضة، كأن استعار عباءة ليلبسها ول