پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص374

ثم انه لا وجه لاثبات الضمان – هنا – باطلاق النص والفتوى – كما في المتن – لما عرفته آنفا من عدم تمامية النص – أعني به حديث على اليد – فضلا عن التمسك باطلاقه.

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ قوله ( رحمه الله ): ثم ان مقتضي ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لان صحيح الاجارة غير مفيد لضمانها.

أقول: المحكي عن القواعد والتحرير والتذكرة (1) ان صحيح الاجارة غير مفيد لضمان العين المستأجرة، ومقتضي ذلك ان فاسدها ايضا لا يفيد الضمان.

وعن جامع المقاصد – في باب الغصب – ان الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة (2)، وفي الرياض: العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا، كما نسب الى المفهوم من كلمات الاصحاب (3) (4)، وقال المصنف: الظاهر ان المحكي عنه هوالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة.

والتحقيق ان العين المستأجرة قد تكون تحت يد مالكها ولا يتسلط عليها المستأجر، كما إذا استأجر دابة لكي يحمل المكاري متاعه معها الى مكان خاص، ولا ريب ان ضمان الدابة حين ذاك على المالك لا على المستأجر، فان الاجارة المجردة لا توجب ضمان متعلقها.

1 – التحرير 1: 252، القواعد 1: 2 – جامع المقاصد 6: 216.

3 – الظاهر ان المحكي عنه هو المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 10: 5.

4 – الرياض 2: 8.