پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص373

ويرد عليه ان المالك – عندئذ – وان سلط القابض على ماله الا ان هذا التسليط لا يجعل المقبوض أمانة مالكية عند القابض لكي لا يحكم بضمانه مع التلف بل انما هو تسليط بازاء العوض، ومن الواضح انه إذا اقدم القابض على اخذ مال غيره على النهج المزبور حكم بضمانه للمالك ما لم يسقط ضمانه بمسقط، والمفروض عدم سقوطه بذلك فلا صلة له بموارد الاستيمان حتى يحكم بعدم الضمان – هنا – من ناحية ما دل على عدم الضمان هناك.

ودعوى أن الاذن المتحقق في ضمن العقد مسقط للضمان، دعوى جزافية، بداهة أن الاذن المتحقق في ضمن العقد ليس اذنا مطلقا وانما هو اذن مقيد بدفع عوض المقبوض.

وقد يتخيل عدم الضمان مع علم الدافع وجهل القابض لقاعدةالغرور، ولكن هذا التخيل باطل لان الغرر بمعنى الخديعة، ومن الظاهر انه لا يتحقق الا بامرين: احدهما علم الغار، وثانيهما جهل المغرور، وبديهي ان القابض وان كان – هنا – جاهلا بفساد العقد الا انه عالم بأن اخذه هذا ليس اخذا مجانيا بل انما هو اخذ بازاء العوض.

نعم لا بأس بالتمسك بهذه القاعدة في الزائد عن العوض المسمى، ضرورة أن الدافع غار بالنسبة الى هذا الزائد فيرجع إليه لا الى القابض المغرور، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب.