پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص371

بحث في بعض الاعمال المضمونة

وله ( رحمه الله ): ويبقى الكلام حينئذ في بعض الاعمال المضمونة.

أقول: قد عرفت ان المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على القابض، وهل يحكم بضمان الاعمال التي لا ترجع نفعها الى الضامن ولم تقع في الخارج بامره، كالسبق مثلا في المسابقة الفاسدة، ام لا.

قد حكم الشيخ والمحقق (1) وغيرهما (2) بعدم استحقاق السابق اجرة المثل، وحكم قوم آخرون (3) بالاستحقاق، والتحقيق هو الاول، لان مناط الضمان أما الاستيلاء على أموال الناس أو استيفاء منافعها أو الامر بعمل محترم مع صدوره من المأمور في الخارج، سواء اوصل نفع ذلك العمل الى الامر ام لم يصل إليه.

ومن الظاهر ان هذه الجهات كلها منتفية في المسابقة الفاسدة، بديهة ان الصحيح منها انما يوجب الضمان من جهة امضاء الشارع هذه المغالبة لاجل الاهتمام بأمر الجهاد مع الكفار.

حيث ان في المسابقة والمرامات تمرينا للحرب وتهيئا إليها، ولولا هذه الناحية لم تفترق المسابقة والمرامات من سائر انواع القمار الذي نهي عنه وضعا وتكليفا بالايات المتظافرة والروايات المتواترة من طرقناومن طرق العامة، وقد تعرضنا لها ولحرمة القمار بانواعه تفصيلا في الجزء الاول.

1 – المبسوط 6: 302، الشرايع 2: 240.

2 – كالشهيد الثاني في المسالك 6: 109، والسبزواري في الكفاية: 139.

3 – منهم العلامة في القواعد 1: 263، التذكرة 2: 357، وولده فخر المحققين في الايضاح 2: 368، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 337.