پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص365

وان ابيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في اثبات الضمان ايضا، فتكون مجملة.

وقد تفسر حرمة المال – في الجملة المزبورة – بأنه لا تجوز مزاحمة صاحبه بوجه حدوثا وبقاء، وهذا وان كان لا يفيد الا الحكم التكليفي ما دامت العين باقية الا ان عدم تدارك العين بعد اتلافها ابقاء للمزاحمة المحرمة فلابد من رفعها ولا يمكن رفعها الا باداء مثله أو قيمته، وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي بالمطابقة وعلى الحكم الوضعي بالالتزام.

ولكن يرد عليه ان البحث – هنا – انما هو في اصل اشتغال الذمة وهو مشكوك فيه – في المقام – ومن الظاهر ان حرمة المزاحمة لا تثبت الا بعد اثبات اصل الضمان.

5 – ما ورد في جملة من الروايات انه: لا يصلح ذهاب حق احد (1)، فانه يشمل المقام ايضا.

والجواب عن ذلك ان الاستدلال بهذه الجملة على الضمان يتوقف

1 – عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة اهل ملة على غير اهل ملتهم، قال: نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، انه لا يصلح ذهاب حق احد (الكافي 7: 4)، حسن بابراهيم بن هاشم.

وعن سماعة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة اهل الملة، قال: فقال: لا تجوز الا على اهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق احد (الكافي 7: 398).

وعن الكناسي، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير اهل ملتهم، فقال: لا، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته (الكافي 7: 399)، صحيح.