پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص364

من هذه الجملة هو ان اتلاف مال المؤمن موجب للضمان وانه لا يذهب هدرا، كما أن دمه لا يذهب هدرا.

ويتوجه عليه ان هذه الجملة المباركة – لو دلت على الضمان – فانما تدل عليه في فرض الاتلاف دون التلف، إذ لا يتوهم عاقل انه إذا تلف مالمؤمن بآفة سماوية ضمن به سائر المؤمنين، وعليه فيكون الدليل اخص من المدعي.

ويضاف الى ذلك ان هذه الجملة الشريفة مذكورة في عداد جمل اخرى التي هي ظاهرة في الحكم التكليفي، وهي ما يلي: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية.

ومن الواضح ان اتحاد السياق يقتضي ارادة الحكم التكليفي من هذه الجملة ايضا، واذن فهي بعيدة عن اثبات الحكم الوضعي أعني به الضمان، بل الظاهر ان المراد من كلمة الحرمة – في قوله (عليه السلام): حرمة ماله كحرمة دمه – هو مقابل الحل، فيكون راجعا الى الحكم التكليفي، لا بمعنى الاحترام لكي يدل على الحكم الوضعي.

وعليه فمنزلة هذه الجملة منزلة الروايات المتقدمة الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، وقد عرفت – قريبا – عدم دلالتها على الضمان.