پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص363

فانها تشمل المقام ايضا.

ويرد عليه ان نسبة الحل الى الاموال والاعيان انما هي باعتبار التصرف، إذ لا معنى لحلية الاعيان الخارجية، كما أن نسبة الحرمة إليهابهذا اللحاظ، ضرورة أنه يراد من حرمة الخمر حرمة شربه، ومن حرمة المال حرمة التصرف فيه، ومن حرمة الامهات والبنات والاخوات حرمة نكاحهن، وهكذا في سائر الموارد.

وعليه فالغرض من تلك الروايات انما هو الحرمة التكليفية دون الحرمة الوضعية، واذن فهي بعيدة عن اثبات الضمان، وحينئذ فشأنها شأن ما دل على حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه، فكما ان الطائفة الثانية ظاهرة في الحكم التكليفي فقط كذلك الطائفة الاولى، فلا تعرض فيها للضمان.

4 – قوله (عليه السلام): حرمة ماله – أي المؤمن – كحرمة دمه (1)، فان الظاهر

1 – عن ابي بصير، عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، واكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه (الفقيه 4: 300، ثواب الاعمال: 287، الكافي 2: 268، المحاسن: 102، الزهد: 11، عنهم الوسائل 12: 281 و 297)، موثق بعبد الله بن بكير.

وعن ابي ذر، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): يا اباذر سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه (أمالي الطوسي 2: 152، عنه الوسائل 12: 280)، ضعيف بابي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، ورجاء بن يحيي بن سامان العبرتاتي، ومحمد بن الحسن بن شمون وغيرهم.