پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص362

ان ضمان الولد بالقيمة – مع كونه نماءا لم يستوفه المشتري – يستلزم ضمان الاصل بالاولوية.

ويتوجه عليه ان الروايات المذكورة غريبة عن مركز بحثنا، إذ المفروض – هنا – ان يكون البائع مالكا، أما المذكور في الرواية فهو كون البائع غاصبا، ومن الواضح الذي لا ريب فيه انه لم يتوهم احد عدم الضمان في هذه الصورة حتى فيما إذا كان القعد غير معاوضي كالهبة، وحكمنا بعدم الضمان في مورد بحثنا.

3 – الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه (1)،

1 – عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية اخيه الا باذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحل مال الا من وجه احله الله (الكافي 1: 460، المقنعة: 46، التهذيب 4: 140، الاستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 539)، مرسلة.

أما اهل السنة، فروي البغوي في مصابيح السنة 2: 14 عن سعيد بن زيد، والبيهقي في السنن الكبرى 6: 97 عن ابن عباس، وروي أبو بكر الهيتمي في مجمع الزوائد 4: 117، واحمد في المسند 5: 113، والبيهقي في السنن 6: 97، والهندي في كنز العمال 5: 327، كلهم في الغصب عن عمرو بن يثربي الضبي، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا يحل لامرء من مال اخيه الا ما طابت به ن