پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص361

أن اعراضهم عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، لان الشهرة في نفسها ليست بحجة فلا تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده.

وعليه فلابد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعا لشرائط الحجية اخذ به والا فان ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية، وتفصيل ذلك في علم الاصول.

ويضاف الى ذلك انه لم يتضح لنا استناد المشهور الى الحديث المزبور في فتاواهم بالضمان في موارد ضمان اليد، إذ من المحتمل انهم استندوا في ذلك الى السيرة التي سنتعرض لها قريبا، أو استندوا في ذلك الى وجه آخر، وانما ذكروا حديث ضمان اليد تأييدا لمرامهم، فافهم.

2 – الروايات الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة – بعد ان أولدها المشتري – اخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة (1)، حيث

1 – عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 65، الاستبصار 3: 83، عنهم الوسائل 21: 204)، مرسلة.

وعن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب، قال: فقال: ترد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد (الكافي 5: 216، التهذيب 7: 64، الاستبصار3: 84، عنهم الوسائل 21: 204)، مجهولة بابي عبد الله الفراء.

وعن جميل بن دراج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (التهذيب 7: 82، الاستبصار 3: 84، عنهما الوسائل 21: 205)، موثقة بمعاوية بن حكيم.

وعن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه أولادا ثم اتاها من يزعم انها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها – وفي التهذيب: ان اباها بدل من اتاها (التهذيب 7: 83، الاستبصار 3: 85، عنهما الوسائل 21: 204)، مجهولة بسليم الطربال.